المادة الحادية عشرة
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه – فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.
المادة الثانية عشرة
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:
1- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
2- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.
3- رئيس الجامعة.
4- ثلاثــة مــــــن أعضـــــــاء هيئــة التدريس فــــي الجامـعــة يرشحهم مجلس الجامعة.
ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
المادة الثالثة عشرة
يتولى مجلس أمناء الجامعة – وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية:
1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.
2- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
3- حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.
4- إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
5- ترشيح رئيس الجامعة.
6- الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة.
7- التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
8- إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية.
9- إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.
10- إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
11- إقرار الميزانية السنوية للجامعة.
12- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
13- تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة.
14- اعتماد الحسـاب الختامــي للجامعة، ورفعـــــــه إلى مجلس شؤون الجامعات.
15- إقرار أسماء الدرجات العلمية.
16- منح درجة الدكتوراه الفخرية.
17- تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.
18- مراجعـــة التقــريــر السنــــوي للجامعــــة ورفعــه إلـــى مجلس شؤون الجامعات.
19- دراسة ما يحيله إليـه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضـــو من أعضائه.
وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.
المادة الرابعة عشرة
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.
المادة الخامسة عشرة
يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقاً لإجراءات تعيينه.